السيد البروجردي
157
جامع أحاديث الشيعة
محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال قال أبو عبد الله عليه السلام الربا ربا ان أحدهما حلال والاخر حرام فاما الحلال فهو ان يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا ان يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهم فان أعطاه أكثر مما اخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله - فلا يربوا عند الله - واما الربا الحرام فالرجل يقرض قرضا ويشترط ان يرد أكثر مما اخذه فهذا هو الحرام . ويأتي في رواية علي بن جعفر ( 5 ) من باب ( 15 ) انه لا يثبت الربا بين الولد والولد قوله عليه السلام رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك قال عليه السلام هذا الربا محضا . ولاحظ باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين من أبواب الدين . * ( 12 ) باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد ويكره نظرة * 543 ( 1 ) يب 93 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 191 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن ابان عن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام يب 93 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وفضالة عن ابان عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا يب 119 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل ( 1 ) فلا بأس ببيعه مثلين يدا بيد فاما نظرة ( 2 ) ( فإنه - فقيه )
--> ( 1 ) متفاضلا - خ يب . ( 2 ) نسيئة - خ يب .